أحمد فاضل سعدون الجادري

106

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

أمرها والي المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج " ( 1 ) . 3 - يأمر السلطان الولي بالطلاق فإن لم يطلق طلقها الحاكم ، اختاره ابن بابويه ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والعلامة في القواعد وولده فخر المحققين ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) والجواهر ( 6 ) وغيرهم . قال ابن بابويه في المقنع : " إن أبى ( أي الولي ) أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان " ( 7 ) . ويقول ابن حمزة في الوسيلة : " إن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم " ( 8 ) . ويحاول صاحب الحدائق الجمع بين الروايات على أساس هذا القول ( 9 ) . 4 - تخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد عدة الطلاق ، هذا ما ذكره العلامة المجلسي في محاولة الجمع بين الأخبار ، وقد ذكر وجها آخر للجمع وهو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واخبار عدة الوفاة على عدمه " ( 10 ) .

--> 1 - الحدائق ج 25 ص 483 . 2 - المقنع ص 353 . 3 - الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 . 4 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 356 . 5 - كشف اللثام ج 2 ، محمد بن الحسن الأصفهاني الفاضل الهندي ، مكتبة آية الله المرعشي قم 1405 ه‍ . ص 142 . 6 - الجواهر ج 11 ص 443 . 7 - المقنع ص 353 . 8 - الوسيلة لابن حمزة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 . 9 - الحدائق ج 25 ص 484 . 10 - مرآة العقول ج 21 ص 247 .